مرسوم تنفيذي رقم 96-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها 9 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 11
المادة 8
تزوّد اللجنة بأمانة تقنية تتكلف خاصة بما يأتي :
تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة للدراسة، اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة واللجان الدائمة ضمان سير المهام الإدارية والتقنية للجنة واللجان الدائمة حفظ محاضر أشغال اللجنة واللجان الدائمة.