مرسوم تنفيذي رقم 96-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها 9 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 11
المادة 6
يحدّد تنظيم اللجنة واللجان الدائمة وتسييرها عن طريق نظام داخلي تصادق عليه اللجنة وتوافق عليه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.