مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها 9 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-421
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-259 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-421
مرسوم تنفيذي رقم 06-421 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاءمجلس وطنيللأسرة والمرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.