المادة 3
تتشكّل اللجنة التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة من :
- ممثلين عن وزراء :
الشؤون الخارجية * العدل * الداخلية والجماعات المحلية والبيئة * المالية، * التربية الوطنية الاتصال والثقافة * التعليم العالي والبحث العلمي * الصحة والسكان العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، * الشؤون الدينية * السكن * الشباب والرياضة ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في مجال العائلة، ممثلين عن أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالعائلة.