المادة 2
تعتبر اللجنة هيئة دائمة للاستشارة والتشاور والعمل من أجل حماية العائلة وترقيتها.
وفي هذا الإطار، تكلّف على الخصوص بما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في تحديد العناصر الأساسية للسياسة الوطنية للعائلة، ترقية برامج إعلامية باتجاه العائلة اقتراح الأعمال ذات الطابع الجواري لفائدة العائلة بالتشاور مع الهيئات المعنية، اقتراح برامج خاصة لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتراح تدابير التضامن باتجاه العائلة،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالعائلة.