مرسوم تنفيذي رقم 96-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
المادة 8
تشتمل مديرية الإدارة العامة والوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى
ب - المديرية الفرعية للمالية، ج المديرية الفرعية للوسائل العامة.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين (2).