مرسوم تنفيذي رقم 96-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
المادة الأولى
هم :
مدير الدراسات المكلف بالتعاون ويساعده مديران (2) وكلّ مدير يساعده رئيسا (2) دراسات
- مدير الدراسات المكلّف بالدراسات المستقبلية، مدير الدراسات المكلّف بالظروف الاقتصادية مدير الدراسات المكلّف بالدراسات الجهوية.