المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية التابعة لسلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير المنتدب، ويتكون من :
مدير الديوان، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان، أربعة (4) مديري دراسات مفتشين اثنين (2) أربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
- قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية، قسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية قسم تطوير المنشآت الأساسية، قسم تطوير التجهيزات الجماعية قسم تنظيم التخطيط والبرامج، مديرية الإدارة العامة والوسائل.