مرسوم تنفيذي رقم 96-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى