مرسوم تنفيذي رقم 96-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة 8
يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، بتنظيم المتابعة المنتظمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذا الغرض، يقوم بتوفير المؤشرات وينجز الدراسات، أو يأمر بإنجازها حول الظروف الضرورية لتقييم التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وشروط التسيير الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي على الأمد القصير.