مرسوم تنفيذي رقم 96-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة 7
يتحقّق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في ممارسة مهامه في مجال التوقعات، من جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها.
ويسهر في هذا الشأن على ما يأتي :
- تماسك المنظومة الإعلامية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ومركزية الوثائق الاقتصادية والاجتماعية وحفظها ونشرها،
- تنظيم الشبكات العمومية التي توفر معلومات موثوقة ومنتظمة.
كما يكلف بتنفيذ السياسة الإحصائية الوطنية وتنشيط مجمل الأعمال الإحصائية في البلاد.