المادة 6
يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط، ويقوم بالتصحيحات السنوية الضرورية.
ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
تقييم الوضع والتوازنات الاقتصادية الشاملة، تقييم النتائج بالنظر إلى الأهداف المحددة، وإعداد تقارير دورية عن تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية السهر على مراعاة التوازنات العامة في الاقتصاد
- اقتراح تدابير وسياسات تصحيح مناسبة.