المادة 5
يعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال التنمية الجهوية العناصر الاستراتيجية للتنمية الجهوية، ويقوم بتقييم تطبيقها.
وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي :
يسهر على تنفيذ عمليات التنمية المتوازنة للمجموعات الجهوية على أساس أنشطة مهيكلة مكيفة مع الظروف الخاصة بكل هذه المجموعات يسهر على تماسك أدوات التخطيط الجهوي مع الأهداف القطاعية وتوازنات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في رسم برامج التنمية الجهوية، يحفز تنفيذ عمليات البرمجة اللامركزية ويسهر على تطوير منظومة إعلامية محلية.