المادة 4
يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس إنجاز تحاليل عن توقعات تطوّر حاجات الأمة - الحكومة المكلف بالتخطيط، على الحكومة في إطار ومواردها أو الأمر بإنجازها، اقتراح آفاق تطور العناصر الحاسمة الداخلية والخارجية للمحاور الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الرئيسية تقييم القيود المتوقعة أو القابلة للتطور،
- اقتراح استراتيجيات عمل على فترة طويلة.
وتمثل استراتيجيات التنمية هذه على الأمد الطويل، إطار تصور : * الاستراتيجيات القطاعية * استراتيجيات التنمية الجهوية والمحلية * استراتيجيات المؤسسات، لا سيما الشركات القابضة العمومية * القرارات الاقتصادية الكلية الهيكلية.