مرسوم تنفيذي رقم 96-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة 14
يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال الدراسات القانونية والتنظيم، بما يأتي :
يدرس النّصوص التشريعية والتنظيمية التابعة لمجال اختصاصه، ويعدها ويقترحها، / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 يبدي رأيه في أي تدبير تبادر به القطاعات الأخرى.