المادة 13
يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في مجال الموارد البشرية، بما يأتي :
إعداد الآفاق في مجال السكان والتربية والتكوين والصحة والشغل والثقافة والشبيبة في إطار مخططات التنمية متابعة تطوّر هذه القطاعات وتحليله وإعداد التوقعات المتصلة بها في إطار الميزانية ومتابعة تنفيذ المخططات بالتعاون مع المصالح والدوائر المعنية، المشاركة في برمجة البرامج التي يتم تمويلها من موارد خارجية أو من موارد الميزانية، ومتابعتها،
- المشاركة في تحسين سياسات تصور الإصلاحات المقررة في هذه القطاعات.