المادة 12
يشارك الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في إعداد سياسات التعاون في المجالات التابعة لاختصاصه، ويقوم احتياجات التمويل الخارجية للبلاد بالاتصال مع الوزراء والهيئات المعنية.
ويشارك على الخصوص في تحديد مشاريع التعاون وأعماله التي تحظى بالأولوية مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي متابعة تنفيذها، يبدي في هذا الإطار، آراءه في كل تدبير تكون له انعكاسات على الإطار الاقتصادي في الأمد المتوسط، ويشارك في تنسيق برامج التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف.
ويقوم أيضا بتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، والمفاوضات المقرّرة مع الهيئات الدولية.