مرسوم تنفيذي رقم 96-256
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-256 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (304.253.300 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.