مرسوم تنفيذي رقم 96-255
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-255 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألفا ومائة دينار (1.424.886.100 دج) مقيد في ميزانيّة تسيير وزارة الصناعة والطاقة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.