مرسوم تنفيذي رقم 96-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
المادة 6
تتشكل اللجنة من :
- الوالي، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين مديري الولاية المكلفين بالقطاعات الآتية : * التعمير والبناء، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية * التكوين المهني، * التربية الثقافة * النقل، أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين
- ممثل واحد عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء.
توسع اللجنة عند الحاجة، إلى مسؤولي القطاعات المعنية بمعالجة الملفات المسجلة في جدول الأعمال.