المادة 2
تتولى اللجنة، في إطار تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، دراسة الملفات التي تعرض عليها وتقترح الإجراءات اللازمة وتسهر على متابعتها وتنفيذها في المجالات الآتية :
الاستفادة من السكن والمساعدة في البناء، وقطع أراض للبناء،
- الاستفادة من الأراضي الفلاحية،
- الاستفادة من رخص المقاهي وسيارات الأجرة ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- الاستفادة من المحلات التجارية
- التشغيل التكوين والترقية الاجتماعية والمهنية العلاج والتجهيز بالأعضاء الاصطناعية، الاستفادة من كل حكم تشريعي و / أو تنظيمي خاص بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتحقيق الأولويات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق.