مرسوم تنفيذي رقم 96-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
المادة 7
يتولّى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات كتابة اللجنة.