مرسوم تنفيذي رقم 96-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصّص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.