مرسوم تنفيذي رقم 96-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.