مرسوم تنفيذي رقم 96-242 · ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-242 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق للتجهيز حسب كل قطاع لسنة 1996 18 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 19 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة 20

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.