المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الجدول أ" مساهمات نهائية القطاعات
- الصناعة المعملية.
- المناجم والطاقة.
( منها الكهرباء الريفيّة).
- الفلاحة والري.
- الخدمات المنتجة.
السكن.
أرصدة للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها .
(بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 600.000 ) 500.000 ( 550.000 300.000 2.000.000 400.000 المجموع 4.150.000 الجدول " ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- قطاعات مختلفة ..
مخططات التنمية البلدية.
رصيد لنفقات غير متوقعة.
مراسيم