مرسوم تنفيذي رقم 96-24
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-24 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وتسعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار (199.445.000دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.