المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر الحليب المبستر العناوين كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. 16,55 18,35 18,35 حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 17,20 19,10 19,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80 0,90 0,90 السعر للمستهلكين . 18,00 20,00 20,00 مراسيم