مرسوم تنفيذي رقم 96-239
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 3
يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الأسعار "
بالفوارق بين السعر، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفق التشريع المعمول به.