مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة 7
تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي، ويجب أن يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.
تسيير الضمانات