مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته.