مرسوم تنفيذي رقم 96-235 · ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.