الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من عشرة
(10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بحكم المنصب حسب تأهيلاتهم وخبراتهم في الميادين التي تنشط فيها الوكالة بناء على اقتراح هيئتهم أو مؤسستهم. ويتكون من :
ممثل الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري،
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن التنظيمات الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون هدفها مشابها لهدف الوكالة.
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس التوجيه ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.