مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
المادة 5
يتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، برنامج الأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.