مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الأول — التسمية - المقر الموضوع
المادة 5
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزارة المكلفة بالشغل والحماية الاجتماعية.
يمكن الوكالة أن تنشئ أي فرع جهوي بقرار يتخذه مجلسها التوجيهي.