الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 21
تتولى لجنة المراقبة مهمة ممارسة الرقابة البعدية لتنفيذ قراراتها، وهذا لحساب مجلس التوجيه.
يجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل فصل وعند الحاجة بطلب من المدير العام أو عضوين منه، يقدم للمدير العام الملاحظات والتوصيات المفيدة بالنسبة للكيفيات الحسنة لتنفيذ برامج مشاريع الوكالة، يعطي رأيه في التقارير الدورية لمتابعة التنفيذ والتقويم المعدة من المدير العام،
- يقدم المجلس التوجيه ملاحظاته وتوصياته حول ميزانية الوكالة وبرنامج عملها وكذا حول التقرير السنوي للتسيير للمدير العام.
يباشر بمبادرة منه أو بقرار من مجلس التوجيه كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال الوكالة، ويقود ذلك إلى نهايته على الوجه الأكمل.