مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 20
تتكوّن لجنة المراقبة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بينهم ممثل واحد ( 1 ) للحركة الجمعوية يعينه مجلس التوجيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة سابقا.
تعين لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لمدة وكالتها.