مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الأول — التسمية - المقر الموضوع
المادة الأولى
عملا بالمادة 196 من الأمر رقم 27-95 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، تنشأ هيئة ذات طابع خاص تسمى " وكالة التنمية الاجتماعية" وتخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص " الوكالة ".