مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب.ش 1 . ح. ب. ش - 2، ح.ب. ج - 1 ب، وح.ب. ج - 2 من حقل "حاسي بركين" و "حاسي بركين جنوب الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) في ولاية إيليزي.