الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يتمتع المدير العام بالسلطات الضرورية للتصرف في كل الظروف بإسم الوكالة ولحسابها في إطار قانونها الأساسي، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يضع حيز التنفيذ مداولات مجلس التوجيه ومقرراته ويقوم بانتظام بمتابعة تنفيذها وتقويمها ويعرضها عليه دوريا
- يعد الدليل الميداني المذكور في المادة 13 أعلاه ويقترحه على مجلس التوجيه للموافقة، ويقوم بتحيينه حسب الشروط نفسها، يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه للموافقة يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة لموافقة مجلس التوجيه، 1 يعد ويقترح النظام الداخلي للوكالة ويسهر على حسن تطبيقه.
- يوظف مستخدمي الوكالة، ويتابع تسييرها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان الوكالة.
يضمن عند الحاجة خدمات كل مستشار في مصلحة الوكالة.
يستقبل المداخيل الموجهة للوكالة ويسجلها.
- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقوم بضمان المسك الجيد المحاسبة الوكالة، يبرم كل عقد صفقة أو إتفاقية أيا كانت طبيعتها والضرورية لسير وتنمية الوكالة، وفقا لمهامها ولدليلها الميداني المعمول به يمثل الوكالة إزاء الغير ويقاضي باسمها ولحسابها ، يقوم بكتابة مجلس التوجيه، يعرض تقرير النشاط وحصائل متابعة تنفيذ وتقويم قرارات مجلس التوجيه على المجلس للموافقة، ويرسل نسخة من هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني.