مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يجتمع مجلس التوجيه على الأقل مرتين في السنة بناء على مبادرة من المدير العام.
يصدر رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات للمعنيين خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
يمكن مجلس التوجيه أن يجتمع في أي وقت في دورات غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو من رئيسه بالتماس ثلث (3/1) أعضائه، وفي هذه الحالة يحدد صاحب المبادرة جدول الأعمال.