مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يقرّر مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام، قبل بداية كل سنة محاسبية ميزانية الوكالة برنامج نشاطه السنوي ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أدناه.
ويقوم بالفصل في حسابات نهاية السنة الحسابية للوكالة في الستة ( 6 ) أشهر من تاريخ غلقها ويصادق عليها بعد السماع إلى تقرير المدير العام حول التسيير وإلى ملاحظات لجنة المراقبة وإلى تقرير محافظي الحسابات.