الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يحدّد مجلس التوجيه، مخططات عمل الوكالة لإنجاز برامج أو المشاريع التي تتطلب تمويلا وفقا لمهامه المحددة في المادة 6 أعلاه، ويعين من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليهم في المادة 20 لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعين محافظا للحسابات أو عدة محافظي حسابات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويوافق على دليل ميداني يعده المدير العام ويرتكز على مبادئ وعادات التسيير الجارية والتي تتضمن ما يأتي : * القواعد والإجراءات الخصوصية التي تتعلق بما يأتي : * سير الوكالة عقد الصفقات * التوظيف والتسيير. * معايير تقدير واختيار المشاريع المطروحة على الوكالة وإجراءات وضعها حيز التنفيذ وكيفياته.
يحدد الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بقرار الدليل الميداني.
يصادق على النظام الداخلي للوكالة الذي يعده المدير العام.