مرسوم تنفيذي رقم 96-231
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يستخلف بالكيفية نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية