مرسوم تنفيذي رقم 96-229
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين "المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد" و "أوريكس الجزائر إينرجي كومباني" و "هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد" و "رانجر أويل ليميتد" من جهة أخرى. 13
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى