مرسوم تنفيذي رقم 96-217
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 20
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
- جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني.