مرسوم تنفيذي رقم 96-215 · ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 المركزية في وزارة الطاقة والمناجم يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 12 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة 16

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.