مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 المركزية في وزارة الطاقة والمناجم يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 12 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة 16
المادة 8
مديرية العلاقات الخارجية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، * المديرية الفرعية للتعاون ، الثنائي * المديرية الفرعية للتعاون المغاربي.