المادة 4
تشتمل المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية.
- مديرية الكهرباء، وتتكون من : * المديرية الفرعية للاستغلال * المديرية الفرعية للبرمجة.
مديرية المنتوجات البترولية، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية، * المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية.
مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من : * المديرية الفرعية لتقويم الموارد، * المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة.