مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل بكيفية فجائية بناء على طلب من الوزير.