المادة 3
تشتمل المديرية العامة للمناجم على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية.
مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من: * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية * * المديرية الفرعية للبحث المنجمي.
مديرية الأنشطة المنجمية، وتتكون من :
المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر، * المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي.