المادة 3
تتمثل مهمه المفتشية العامة فيما يأتي: 1 بعنوان الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم :
تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتتقي النقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته ومتابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة والمناجم تمكن من خلال التقويم الدائم لهياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي :
- تقوم سير الهياكل غير الممركزة وتستغل نتائج أعمالها.
2 - بعنوان قطاع النشاط التابع لوزارة الطاقة والمناجم :
تقترح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي :
تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقويمها وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان تستكمل مصنف المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بمهامها عن طريق عمليات التفتيش الذي تقوم به لحساب الإدارة المركزية تتأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم قواعد الأمن في المناجم، تتابع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطوّر الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، وتعدّ تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء، في تسوية النزاعات، تساهم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تتأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها ،
- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك المنجمية والطاقوية، والمحافظة عليها وتقويم ذلك،